رواتب وامتيازات أصحاب مناصب عليا في فلسطين
يتمتع أصحاب المناب العليا في فلسطين ومن يتبوؤن رأس الهرم في إدارة المؤسسات غير الوزارية وفي جهاز القضاء والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي والمحافظين بحقوق مالية وامتيازات خاصة.
خاص- بوابة اقتصاد فلسطين
الحقوق المالية للوزير
يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2005 بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة على جميع شاغلي المناصب الخاصة، باستثناء من خصص لهم نظام أو قانون خاص.
تنص المادة 7 من قانون المكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 على أن الوزير يتقاضى راتبا شهريا مقطوعا قدره 3 الاف دولار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه.
أما المادة 14 من نفس القانون فنصت على أنه يخصص لرئيس المجلس التشريعي وعضو المجلس التشريعي ورئيس الوزراء والوزير الذي يمارس المهمة لأول مرة مبلغا بقيمة 15 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويصرف المبلغ مرة واحدة فقط بغض النظر عن مدد الولاية.
بالاضافة الى الامتيازات التي حددها النظام المالي للسلطة المشار اليه آنفا كتسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والوقود للمسؤول ومكتبه ومنزله بنسب معينة.
الحقوق المالية لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام
راتب رئيس المحكمة العليا يبلغ 3050 دولار، بالاضافة الى مخصصات بدل التمثيل لبعض الوظائف القضائية وهو مبلغ 500 دولار، ويستمر في مناصبه حتى سن السبعين، اذا لم يقدم استقالته او يجري عزله حسب شروط قانون السلطة القضائية.
أما النائب العام فيبلغ راتبه المحدد في ملاحق قانون السلطة القضائية 2806 دولار بالاضافة الى مخصصات بدل التمثيل لبعض الوظائف القضائية وهو مبلغ 368 دولار.
الحقوق المالية لتعيينات السلك الدبلوماسي (السفراء)
يبلغ الراتب الاجمالي للسفير 2498 دولار، بالاضافة الى علاوة غلاء معيشة لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج، وتؤمن الوزارة لرئيس البعثة سكنا مؤثثا ومجهزا على نحو مناسب، كما ويمنح موظف السلك الذي يعين برتبة سفير لأول مرة مبلغا ماليا يقدر بقيمة ثلاثة أشهر من مرتبات وعلاوات.
الحقوق المالية للمحافظين
منح قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس الترشيعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 راتبا شهريا وفقا للدرجة الوظيفية التي يحددها الرئيس للمحافظ في قرار تعيينه، ومبلغا يساوي 10% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها كمحافظ وبحد أقصى لا يتجاوز 70% من المبلغ المحدد للراتب الشهري، وعليه فإن درجة المحافظ يجب أن تحدد في قرار تعيين المحافظ.
وفيما يتعلق بالبدلات ومصاريف ومهمات العمل الرسمية لم يعامل المحافظين معاملة الوزراء، حيث وضعوا ضمن الفئة العليا التي تشمل الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العامين.
ويلاحظ أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالبدلات والمصاريف قد تعاملت مع المحافظ كمسمى وليس كدرجة وظيفية، الا أن وجود نظام حقوق من يعين بدرجة وزير يخلق تضاربا وعدم وضوح فيما يتعلق بالفئة الوظيفية التي يقع ضمنها المحافظ، وهناك عدم وضوح فيما يخص المحافظين مما يحملون درجة وزير.
أما عن الامتيازات الممنوحة للمحافظين فهي موحدة وهي عبارة نثرية شهرية تبلغ 1000 دولار، مركبة حكومية ومرافقين اثنين، وبيت مفروش.
***المادة مقتبسة من تقرير أعدته أمان حول التعيينات العليا في فلسطين