الرئيسية » في دائرة الضوء »
 
02 تموز 2016

الشيخ معطان: الضريبة مناقضة تماما لمبدأ الزكاة

يعتقد البعض أن الضريبة هي نفسها الزكاة، مع اختلاف المسمى، فكلاهما يقتطع من أموال المواطنين، فما رأي أئمة الدين.

\

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

يرى الشيخ صالح معطان إمام مسجد البيرة الكبير أن الضريبة مناقضة تماما لمبدأ الزكاة، فالفروق بينهما تتمثل في عدة وجوه:

أولاً: الزكاة هي نسبة من مال المسلم فرضها الله عليه ليخرجها لفئات محتاجة، بينما الضريبة فرضتها الدولة لقاء خدماتها للمواطنين.

ثانياً: الزكاة من شروطها أن تدفع للفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية، أما الضريبة فتدفع للدولة، وليس لها علاقة بالفقراء أو الفئات الثمانية الذين تحق لهم الزكاة.

ومن شروط الزكاة أن يكون المال مملوكاً لمعيّن. وأن تكون مملوكيّته مطلقاً. أن يكون نامياً. أن يكون زائداً عن الحاجات الأصليّة. أن يمرّ عليه الحول. أن يبلغ النّصاب، فالنّصاب في كلّ نوع من أنواع المال يكون مختلفاً. أن يكون سليماً من وجود المانع، مثل أن يكون عليه دين ينقص من النّصاب.

ثالثا: الزكاة حددها الدين والشرع، ولا يجوز تغيير القيمة المستحقة على الأموال، بينما تحدد الجهة الحاكمة الضريبة، فتتحكم بها زيادة ونقصانا حسب ما ترى أنه مصلحة للدولة.

رابعاً: للزكاة شروط خاصة من نصاب وحول وملكية وإسلام، بينما الضريبة لا تخضع لشيء من هذه الشروط، وإنما تكون حسب ما يراه الحاكم وتقتضيه المصلحة، وهي مختلفة من بلد لآخر.

ويرى الشيخ معطان أن هذا الحكم ينطبق على كل من يملك النصاب ويمر عليه حولا كاملا وغيره من شروط الزكاة، اي ينطبق على الموظف الذي يحصل على راتب ويقوم بتوفيره او توفير جزء منه، فاذا بلغ مبلغ التوفير النصاب الذي حدده الشرع ب2500 دينار وتحققت بقية الشروط فعليه دفع أموال الزكاة، وهي كما قدرتها دار الافتاء بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند تقديره.

والزكاة لا تجب في مال المسلم فقط كما يوضح الشرع، وإنّما تجب في الزّروع، وعروض التّجارة، وغير ذلك من أشكال الكسب؛ فهي حقّ معلوم كما وصفها الله تعالى في كتابه للسّائل والمحروم، وإنّ المسلم المؤمن حين يدفع زكاة أمواله فإنّه يعلم علم اليقين أنّ هذا الرّكن ليس غرامةً أو ضريبةً من الضّرائب، وإنّما هو فرضٌ له آثاره وفوائده في حياة المسلم والمجتمع الإسلامي ككلّ.

وقد يتساءل البعض ان كان الاقارب أخوة وأخوات وبقية الاقارب ممن يمكن ان تقدم لهم اموال الزكاة ان كانوا في حالة عوز، وأجاب الشيخ معطان أنه يجوز ان يكون الأقارب من بين الفئات التي يمكننا تقديم أموال الزكاة لهم بشرط أن يكونوا في حالة حاجة، بل ووللمتصدق أجران في ذلك، كونه يصل أهله وأجر الزكاة.

والفئات التي تستحق الزكاة هم الفقراء: والفقير هو من لا يجد من كفايته إلا شيئاً قليلاً أقلّ من النّصف، فلو كان الشّخص لا يجد ما ينفق على نفسه وعلى عائلته مقدار نصف سنة فهو فقير، ويُعطى ما يكفيه هو وعائلته قدر سنة.

المساكين: والمسكين هو من لا يجد من كفايته النّصف فأكثر، ولكنّه لا يجد ما يكفيه سنةً كاملةً، فيكمل له نفقة السّنة، ولكن في حال لم يكن لدى الرّجل نقود، ولكن لديه مورد آخر، مثل: حرفة، أو راتب، أو أي شيء يستغلّ، فإنّه لا يمنح من مال الزّكاة، وذلك لقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم:" لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب "، سنن أبي داوود.

العاملون عليها: وهم من توكلهم الدّولة بجباية الزّكاة من أهلها، وإيصالها إلى مستحقّيها، فهم يعطون من الزّكاة بقدر عملهم حتّى وإن كانوا أغنياء.

المؤلفة قلوبهم: ويقصد بها رؤساء العشائر الذين لا يكون إيمانهم قويّاً، فإنّهم يعطون من الزّكاة حتى يقوى إيمانهم. الرّقاب: يدخل في هذا الباب شراء الرّقيق من أموال الزّكاة، وإعتاقهم، وفكّ الأسرى، ومعاونة المكاتبين.

الغارمون: وهم الأشخاص المدينون، وذلك في حال لم يكون لديهم ما يوفون به دينهم، وبالتالي يعطون من أموال الزّكاة ليسدّوا ديونهم سواءً أكانت قليلةً أم كثيرةً.

في سبيل الله: ومعنى ذلك أنّ المجاهدين يعطون من الزّكاة قدر ما يكفيهم لجهادهم، ويشترى من أموال الزّكاة آلات الجهاد في سبيل الله تعالى.

ابن السّبيل: وهو من كان مسافراً وانقطع به السّفر، فهو يعطى من الزّكاة ما يوصله لبلده.

 

 

مواضيع ذات صلة