المحكمة الفدرالية الألمانية تصدر قراراً لصالح حركة المقاطعة BDS
بوابة اقتصاد فلسطين
أصدرت المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية في مدينة لايبزغ يوم الخميس الماضي، قراراً يحمي الحق في عقد أنشطة مساندة لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، كونها شكلاً من أشكال "حرية التعبير عن الرأي" التي يكفلها الدستور الألماني. وجاء قرار المحكمة، الذي يشكل انتصاراً قانونياً كبيراً لحركة المقاطعة BDS وأنصارها في ألمانيا، رداً على قرار لمجلس مدينة ميونيخ الألمانية بمنع ناشطي المقاطعة BDS من استخدام المرافق العامة للمدينة، وهو الذي اعتبره حقوقيون إمعاناً من بلدية ميونخ في قمع التضامن الفعال مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا الانتصار بعد مصادقة البرلمان الألماني في عام 2019 على بيان غير ملزم يشيطن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، ويدعو إلى فرض العقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها ومحاصرة أنشطتها. لكن جهود نشطاء حركة المقاطعة استطاعت أن تقف في وجه القوانين والسياسات القمعية التي يروّجها نظام الإستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وأنصاره المعادين للشعب الفلسطيني، بالذات من الأحزاب الفاشية وأحزاب أقصى اليمين، وهي معروفة بعنصريتها وحتى بمعاداتها لليهود!
ومن جهته قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) محمود النواجعة: "تعتبر حركة المقاطعة قرار المحكمة الألمانية الفدرالية انتصاراً هاماً لشعبنا ولحركة مقاطعة إسرائيل BDS، التي يقودها أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني. إن إسرائيل وأنصارها المعادين للديمقراطية وحرية التعبير في ألمانيا منيوا بهزيمة قانونية قاسية وبفشل جديد في محاولاتهم اليائسة لوقف نمو وانتشار الحركة.
فاليوم، يجد نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي نفسه في عزلة متنامية على المستوى الشعبي، حتى في ألمانيا، حيث تهيمن البروباغاندا الصهيونية المعادية لشعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف في العودة والحرية وتقرير المصير والكرامة".
يذكر أن مجموعة من النشطاء يترافعون أمام المحاكم الادارية الألمانية وصولاً للمحكمة الدستورية العليا من أجل إصدار قرار ملزم ضد بيان البرلمان الألماني ضد BDS، لإلزام كافة السلطات المحلية بوقف محاولاتها قمع جهود حركة المقاطعة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت بالإجماع في عام 2020 بأنّ القرار الذي اتخذته المحكمة الفرنسية العليا في عام 2015 بإدانة نشطاء حركة المقاطعة (BDS) يعدّ انتهاكاً للمادة العاشرة (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.