قرار لبناني بالسماح للاجئين الفلسطينيين بممارسة المهن المحصورة على اللبنانيين
بوابة اقتصاد فلسطين
أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، امس الأربعاء، قرارا يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، واستثناء اللاجئين الفلسطينيين من ذلك والسماح لهم بمزاولتها.
ويمنع القانون اللبناني الأجانب، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، من العمل بأكثر من 70 مهنة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.
وأوضح وزير العمل أن هذا القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه "يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون".
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
وفيما يلي نص قرار وزير العمل اللبناني وفق ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام:
"إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 (المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه)،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الاجانب)،
بناء على التعميم رقم 4/1 تاريخ 10/4/2021 (التذكير بوجوب إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني للعمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تعد من الاعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، المهن والأعمال الآتية:
جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف ...).
جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرق لكافة أنواع السلع والبضائع.
الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها (المؤسسات المعدة للاقامة، المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب، المؤسسات التي تستثمر التجهيزات والانشاءات ذات الطابع السياحي او ذات الغايات السياحية، هيئة اقامة المهرجانات السياحية، وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي) بحيث يحصر باللبنانيين ممارسة المهن السياحية لا سيما: مدير مؤسسة سياحية، عامل استقبال، عامل غرف، طباخ، طاهي، عشي، شيف ومساعد شيف إختصاص مأكولات عربية، عامل صالة، صيانة وتجهيزات مؤسسات سياحية، منقذ ومراقب ومدرب أنشطة سياحية (سباحة تزلج... )، عامل على أحواض السباحة، مرشد سياحي، سائق حافلات أو سيارات سياحية وغيره من المهن ذات الصلة.
جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين.
الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة، ومنها: رئيس مجلس الإدارة، المدير، نائب المدير، رئيس قسم الموظفين، امين الصندوق، المحاسب، السكرتير، المستكتب، الموثق، امين محفوظات - المندوب التجاري، مندوب التسويق، مراقب أشغال، مراقب أعمال، أمين مستودع، مدخل معلومات، مستكتب، مفتش، مسؤول مشتريات، تدقيق الجودة، مدير مبيعات، علاقات عامة، أرشيف.
الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي: جميع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية، المختبرات، العيادات، ومراكز الأشعة، والمستشفيات، ومحلات النظارات الطبية، والمعدات الطبية، ومراكز مستحضرات التجميل، والمتممات الغذائية، والمعالجة النفسانية، وأعمال التمريض بكافة أنواعه.
الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني ومنها: المدرس أو المعلم باستنثاء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة، باحث، ناظر، مدير، إدارة مكتبات، تنسيق كتب، حضانة وغيرها من الأعمال.
الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان: تصميم إعلانات، ترويج، دعايات، علاقات عامة، مذيع، صحافي وإعلامي باستنثاء المراسل، مقدم برامج، منتج، مخرج، رسام كاريكاتور، محرر، معد برامج، كاتب سيناريو، كاتب، وما شابهها من أعمال.
في قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد للبناء، اعمال الكيل والمساحة والخرائط وتخليص معاملات البناء، التمديدات الكهربائية وصناعة تركيب وصيانة الشبكات الكهربائية والإضاءة، تركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور والصحية وكافة الأعمال ذات الصلة بأعمال البناء والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها وإدارتها، إلا إذا كان صاحب العمل شركة وكان العمال مسجلين باسم الشركة وضمن النسب المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء.
المهن الحرفية غير المنظمة بقانون سواء أكان يوجد نقابة مهنة أم لا يوجد، لا سيما وعلى سبيل المثال:
صناعة وبيع المجوهرات بكافة أنواعها بما فيها الأحجار الكريمة.
الخياطة وتصميم الأزياء ورتي وتصليح الملابس والحياكة والتطريز، وصناعة الملابس والتجارة بها.
كوي وغسيل الملابس.
صالونات الحلاقة النسائية والرجالية والتزيين والتجميل والمكياج وكافة المهن المتصلة بأعمال التزيين والتجميل.
أعمال الطباعة والتجليد والنشر.
أعمال القصابين وصناعة وبيع وطبخ اللحوم على انواعها.
أعمال الصيد البحري وصناعة وتجارة كافة المنتجات البحرية
صناعة الحلويات الشرقية والغربية وبيعها والتجارة بها.
صناعة وبيع والاتجار بالخضار والفواكهة وطهيها وكافة أنواع الأطعمة بما فيها المعجنات سواء بشكل مناقيش أو بيتزا أو فطائر أو سفيحة أو غيره.
صناعة وتجارة الألبان والأجبان وكافة مشتقات الحليب.
صناعة المكسرات والفواكه المجففة والبن والشاي وبيعها والاتجار بها.
أعمال الميكانيك وحدادة وبويا وكهرباء ودواليب وغيار زيت السيارات وكافة المركبات المتحركة.
في محطات المحروقات أعمال تعبئة البنزين والمازوت وغيار زيت.
اعمال الحدادة الافرنجية بكافة أنواعها والدهان.
صناعة المفروشات وتنجيدها والاتجار بها ودهان الموبيليا.
التصوير الفوتوغرافي أو بواسطة الفيديو وتصميم الصور والأفلام وكافة الأعمال ذات الصلة بقطاع التصوير، والانتاج الفني.
أعمال المكتبات بيع القرطاسية والكتب وتصوير الكتب والمستندات.
الاعمال الالكترونية: صيانة وتصليح وبرمجة وبيع وتجارة: الأجهزة الخلوية، والكهربائية والهاتفية بكافة أنواعها، ومكيفات التبريد، والماكنات بكافة أنواعها وأجهزة الكمبيوتر.
صيانة وتصليح وتشغيل وبرمجة وتمديد شبكات الأنترنت والبرمجة بما فيها برمجة المواقع الالكترونية وإدارتها والعمل في شركات توزيع الأنترنت وشركات خدمات الأنترنت وكافة الأعمال المتصلة بهذا القطاع.
صيانة مولدات الكهرباء وتحصيل فواتير الاشتراكات، وفنيي الكهرباء .
المهن الخدماتية: الحاجب ، الحارس والأمن الخاص، السائق ، عامل التوصيلات (Delivery) عامل استقبال وخدمة الزبائن، الناطور، عمال الأفران، الباعة في المحلات الكبرى والسوبرماركت، عمال المصانع، وعمال النظافة في الجامعات والمستشفيات و المدارس و الفنادق.
بصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها.
المادة الثانية: الاستثناءات:
يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء على مبدأ حصر المهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة على سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، يستثنى من هذه النسبة: المطاعم بحيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي، وفي المؤسسات التي تستخدم عمال التنظيف أو عمال توصيل، أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران بحيث تكون النسبة لبناني مقابل أجنبي. أما في المؤسسات التي تتولى أعمال البناء فتكون النسبة لبناني مقابل ثلاثة أجانب.
كما يمكن للوزير منح استثناء لإحدى الشركات أو المؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب إلى أسباب جدية ومقنعة.
المادة الثالثة: تنفيذا للمادة 74 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000(يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين) يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من المعوقين، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة. أما اذا فاق عدد الاجراء في المؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من اجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة. وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف.
المادة الرابعة: لا يجوز منح الموافقة المسبقة وتجديد إجازة العمل لأصحاب العمل الأجانب، في حال كانت تؤدي إلى التحايل على هذا القرار.
المادة الخامسة: تحدد في الطلب مهنة الأجنبي بصورة واضحة لا تحتمل التأويل على أكثر من وجه، ويرفض كل طلب يتضمن كلمة خبير، فني، منسق، مستشار اخصائي، اختصاصي، وما شابه من مصطلحات غامضة، بحيث يجب تعيين نوع الخبرة أو التنسيق أو العمل الفني أو الاستشاري أو الاختصاص محل إجازة العمل.
المادة السادسة: تلغى لائحة المهن التي يحق للأجانب مزاولتها والمدرجة في الموقع الالكتروني للوزارة والمبلغة إلى الأمن العام وتعتبر كأنها لم تكن، ويحظر الاستناد إليها أو تطبيقها. تحدد في الإجازة والموافقة المبدئية الفئة التي ينتمي إليها العامل.
المادة السابعة: يضم إلزاميا إلى ملف طلب إجازة عمل أو موافقة مبدئية أو مسبقة، قرار الترخيص بمزاولة المهنة لطالب الإجازة أو للمؤسسة التي يعمل فيها في حال كانت الأنظمة تلزم الاستحصال على إجازة ممارسة مهنة، وعلى سبيل المثال:
لشركة أو مؤسسة سياحية (بكافة أصنافها) : قرار الترخيص بإنشاء واستثمار المؤسسة السياحية من وزارة السياحة (وفق أحكام المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمارالمؤسسات السياحية وتعديلاته).
لمركز تدليك: الرخصة الممنوحة وفق مشروع القانون المعجل الصادر بموجب المرسوم رقم 9827 تاريخ 22/6/1962 (المتعلق بالتدليك الطبي والتجميل) وحائزا موافقة المحافظ على استيفاء المركز للشروط الصحية والسلامة العامة والآداب العامة.
للجمعيات والنوادي الرياضية: بيان أو قرار تأسيس الجمعية أو النادي.
للمؤسسات المصنفة: قرار الترخيص بممارسة المهنة صادر عن المحافظ أو القائمقام.
للمصانع: قرار الترخيص بإنشاء مصنع من وزارة الصناعة.
مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والتزيين: إبراز شهادة صحية وإفادة مراعاة شرط المسافة بين الصالونات المحددة في النظام الداخلي للنقابة.
المادة الثامنة: إن الموافقة المبدئية أو المسبقة هي شخصية بحيث لا يمكن التنازل عنها لطرف ثالث.
المادة التاسعة: إن إعادة النظر يجب أن تكون معللة ومثبتة بمستندات، وترفع إلى الوزير مرفقة بمطالعة الدائرة المختصة حول قانونية الطلب واستيفائه الشروط النظامية ومبررات الاستجابة له.
المادة العاشرة: إن اجازة العمل والموافقة المسبقة هي من القرارات الاعلانية التي يقتصر مفعولها على انطباق أوضاع حاملها على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ويتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن صحة البيانات وفي حال المخالفة تسترد الإجازة أو الموافقة المسبقة وتطبق على المخالف ومقدم الطلب الجزاءات المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الحادية عشر: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المخالف للمساءلة.
المادة الثانية عشر: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
المادة الثالثة عشر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".