الرئيسية » محلي »
 
27 نيسان 2021

ماس يختتم أعمال المنتدى التشاوري للحماية الاجتماعية – السياسات والاستجابة المطلوبة

بوابة اقتصاد فلسطين

اختتم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مؤخراً اعمال "المنتدى التشاوري للحماية الاجتماعية الشاملة في فلسطين"، الذي انطلق في تشرين الثاني 2020 كمبادرة علمية-أهلية حوارية، للمساهمة في تشجيع الحوار المجتمعي حول الحماية الاجتماعية الشاملة. استندت مداولات المنتدى التي استمرت على مدار أربعة شهور إلى سلسلة من أربعة أوراق بحثية تمهيدية من إعداد معهد "ماس"، تغطي كافة المحاور الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علما بأن المعهد كان قد عقد في وقت سابق لإطلاق أعمال المنتدى جلسة طاولة مستديرة ناقشت موضوع "جائحة كورونا والحاجة لتطوير قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين".

نشر المعهد ورقة سياسات تلخص أبرز توصيات هذه الجلسات التي شارك فيها قرابة 85 خبيرا في جلسة أو أكثر من المنتدى، من مختلف القطاعات. بهذه المناسبة، أكد مدير عام المعهد رجا الخالدي " لقد قدمنا للدوائر الرسمية المعنية هذه الورقة التي تلخص ما يقارب الاجماع العلمي والأهلي حول أبرز مبادئ وأهداف وأولويات تأسيس نظام حماية لكل فئات المجتمع، بالإضافة الى قراءة متأنية في بنود قانون الضمان الاجتماعي، كمبادرة وتحفيز للأطراف الاجتماعية في تنفيذ مهمتها أمام كافة المواطنين الفلسطينيين، التي طال انتظارها" مضيفاً "لم يعد من مبرر للتأجيل في متابعة هذا الملف الحيوي، بعد كوارث الجائحة الصحية والاجتماعية والاقتصادية طالت أكثر الفئات المستضعفة وما تزال تداعياتها تتوسع وتتعمق".

ناقشت الجلسة الأولى "أسس الانطلاق نحو الحماية الاجتماعية الشاملة"، وخرجت بعدة سياسات لتطوير برنامج حماية اجتماعية شامل في فلسطين بالاستناد الى المفاهيم الأساسية للحماية الاجتماعية والتي تستدعي ضرورة تكثيف الجهود الحكومية وتنسيقها مع باقي الأطراف من أجل خلق نظام شامل يستجيب لحاجات فئات المجتمع جميعها. فيما ناقشت الجلسة الثانية الأثر الاقتصادي الكلي المتوقع من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، من أجل الحدّ من التأثير السلبي قصير المدى لتطبيق الضمان الاجتماعي، وتحقيق أعلى تأثير على المدى الطويل، خرجت هذه الجلسة بعدة سياسات لتنظر فيها الحكومة الفلسطينية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي. أما الجلسة الثالثة فناقشت التغطية الصحية الشاملة ونظام التأمين الصحي المطلوب، حيث عرضت السلبيات الموجودة في نظام التأمين الصحي المتبع حالياً في فلسطين كونه إلزامي للموظف الحكومي فقط، واختياري لباقي المواطنين والمقيمين في البلاد. لكن إلزامية التأمين للجميع ستحقق العدالة بين المواطنين كافة تجاه هذا النظام الاجتماعي الذي يوفر الحق في الصحة بأقل أعباء مادية على الأسر، ودون أن يرهق موازنات الدولة أو يجعلها عالة على المنح والمساعدات الأجنبية، إضافة إلى توفير التمويل الذاتي اللازم لتنمية البنى الصحية التحتية وتطويرها، والنهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتطوير القوى البشرية العاملة في القطاع الصحي. فيما تناولت الجلسة الرابعة والأخيرة قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016 وتعديلاته.

خلُص هذا المنتدى إلى تبني السياسات التالية التي من شأنها أن تحقق الاستجابة لما هو مطلوب، وأهمها:  

1. الاستفادة من تجربة الصدمة الاقتصادية/الاجتماعية لجائحة كورونا، وما نجم عنها من إعادة التفكير عالمياً بدور الحكومات، وأهمية الموارد العامة في تأمين احتياجات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يقتضي بكل حال تأسيس أنظمة وسنّ قوانين تضمن صحة المواطنين وحماية المستضعفين، ورعاية كبار السن، وتعويض العاطلين؛ والنظر إليها كركائز حتمية للعقد الاجتماعي وسيادة القانون.
أخذ مصلحة الفئات الفقيرة والمهمشة بعين الاعتبار في مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يتيح الوقوف أمام تحدي اتساع شريحة الفقراء الجدد. هذا يتطلب تغيير النظرة إلى قطاع الحماية الاجتماعية من كونه قطاعاً إغاثياً يقوم على التبرعات الموسمية إلى كونه قطاعاً تمكينياً لضمان حقوق هذه الفئات.

 تُنصح الحكومة الفلسطينية باختيار التوقيت المناسب لإنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، من أجل ضمان وجود معدل نمو إيجابي كافٍ للحدّ من الأثر السلبي المتوقع لتطبيقه على المدى القصير.

يعتبر التطبيق التدريجي للضمان الاجتماعي مهماً لتجنب التأثير السلبي المرتبط بالامتثال الواسع. يمكن أن تكون نقطة البداية مع الشركات الملتزمة حالياً نظام مدفوعات نهاية الخدمة، متبوعة بتوسيع تدريجي سريع للامتثال للضمان الاجتماعي.
إن أهم عنصر مطلوب لتحقيق زيادة تدريجية وسريعة في نسب الامتثال للقانون هو بناء الثقة بنظام الضمان الاجتماعي من خلال إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ولوائحه، والقيام بحملات توعية بأهمية الضمان الاجتماعي ومزاياه، والإعلان عن خطط استثمارية واضحة.
يمكن الحدّ من التأثير السلبي قصير المدى من خلال خطط الاستثمار التي تستهدف القطاعات الإنتاجية: التصنيع، والتجارة، والنقل، والاتصالات والمعلومات. هناك حاجة إلى استثمار 35% على الأقل من مساهمات الضمان الاجتماعي لإلغاء التأثير السلبي قصير المدى على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
مراجعة الدراسة التي أعدّها الفريق الوطني المشكل وفق قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2019.
إنجاز مسودة قانون التأمين الصحي كأساس لإصدار قانون التأمين الصحي الإلزامي، ووضع الآليات اللازمة لإلزام الجميع الحصول على تغطية تأمينية مناسبة، بما في ذلك القطاع غير الرسمي، والحالات الاجتماعية، والعاطلون عن العمل، وكبار السن.
ضرورة المساواة مع قانون التقاعد العام باحتساب الراتب التقاعدي دون النص على حدّ أقصى للأجر، ووضع سقف للراتب التقاعدي ذاته، والمبرر أن نسب الاقتطاع المحددة في قانون الضمان هي ذاتها المحددة في قانون التقاعد، وبالتالي لا يوجد مبرر لهذه الازدواجية في الاحتساب. تبقى هذه الآلية أقل مما حدده قانون الضمان الاجتماعي الأردني الذي وضع نسبة الاحتساب 2.5% لأول 1500 دينار، ومن ثم 2% لما يزيد على ذلك.

إلغاء خضوع عملية الاحتساب للحدّ الأقصى للراتب الخاضع للتقاعد، وهي عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجر، مع تحديد سقف الراتب التقاعدي ذاته.
إلغاء شرط الحدّ الأدنى للاشتراكات لاستحقاق الراتب التقاعدي قياساً على حالة (العجز الكلي الدائم)، وكذلك إلغاء خضوع عملية الاحتساب للحدّ الأقصى للراتب الخاضع للتقاعد، وهي عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجر مع تحديد سقف للراتب التقاعدي ذاته. أيضاً، إلغاء اشتراط عدم وجود مصدر دخل للبنات غير المتزوجات وللأبوين لاستحقاق نصيبهما من الراتب التقاعدي، ويمكن اشتراط ألا يزيد دخلهما على الحدّ الأدنى للأجر.

فيما يتعلق بأحكام التقاعد المبكر (المادة 51/2): يُمكن، من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، ولأن نسب الاقتطاع متساوية، أن يُعمل بما ورد في قانون التقاعد العام بهذا الخصوص، كما يمكن الاسترشاد بقانون الضمان الاجتماعي الأردني الذي حدد سن (50) سنة للتقاعد المبكر للرجل والمرأة، شريطة تسديد الذكر 252 اشتراكاً فعلياً، والمرأة 228 اشتراكاً فعلياً، أو بسن الـ 45 شريطة تسديد 300 اشتراك فعلي.

فيما يتعلق بإجازة الولادة (المادة 90): إلغاء الشرط المرتبط بضرورة تسديد المرأة العاملة ثلاث اشتراكات خلال السنة السابقة لإجازة الولادة كي تستحق إجازة الولادة مدفوعة الأجر، باعتبار أن هذه الإجازة هي حق مكتسب لكل امرأة حامل بموجب قانون العمل، شريطة أن يكون مضى على التحاقها بالعمل مدة لا تقل عن 180 يوماً قبل الولادة، ولإسقاط العامل التمييزي، سواء على أساس الجنس أو على أساس الحالة الاجتماعية للمرأة ذاتها، وبالتالي إزالة شبهة عدم الدستورية عن هذا النص.

فيما يتعلق بالفروقات المرتبطة بمكافأة نهاية الخدمة (المادة 116/1/أ): فيما يتعلق بالفروقات المرتبطة بمكافأة نهاية الخدمة (المادة 116/1/أ): لحل اي إشكالية تتعلق بفروقات مكافأة نهاية الخدمة، يمكن الأخذ بنظام المساهمات المحددة. إذا تعذر ذلك، فإن العامل يستحق فرق نهاية الخدمة بين نسبة الـ 9% التي تعادل مكافأة نهاية الخدمة عن كل شهر، وبين مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأخير.

فيما يتعلق بتسوية الحقوق العمالية السابقة على نفاذ القانون (المادة 116/1/ب): إما النص بوضوح على مواعيد محددة لالتزام صاحب العمل أداء مكافأة نهاية الخدمة التي استحقت للعامل عن الفترة ما قبل نفاذ القانون، أو ربط ذلك بفائدة محددة يترتب على صاحب العمل أداؤها للعامل نتيجة التأخير تعويضاً عن انخفاض القيمة الشرائية لهذه المبالغ.
فيما يتعلق بتأمين الشيخوخة التكميلي (المادة 10 والمادة 116/3): إلغاء نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي بسبب غموضه وعدم وضوح النصوص المنظمة له، والاستعاضة عنه بنظام المساهمات المحددة لما يحققه من عدالة أفضل للعامل. أما إذا كان بقاؤه ضرورياً، فلا بد من إعادة معالجته بصورة أكثر وضوحاً، وإزالة التناقض بين (المادة 116/2) و (المادة 10/5)، بتعديل المادة 116/2 لتصبح متوافقة مع المادة 10/5 بحيث يشمل التقاعد التكميلي ما يتجاوز الحدّ الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات، وهو ما يتجاوز عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجر.

تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان ومسؤوليته (المادة 18): في ظل وجود أجسام تمثيلية عدّة للعمال، فإنه من الضروري العمل على حلّ هذه الإشكالية بخلق جسم نقابي جامع يمثل العمال، كي يكون التمثيل في مجلس الإدارة مقنعاً. أيضاً، النص على آلية اختيار الأعضاء الخمسة الممثلين عن العمال والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم بما يتوافق مع طبيعة عمل المؤسسة وبما يضمن كفاءة إدارة الصندوق. كما يجب تحديد مسؤولية مجلس إدارة المؤسسة أمام جهة تمثيلية معينة كالمجلس التشريعي مثلاً، بالإضافة إلى تحديد مدى هذه المسؤولية وما إذا كانت جزائية باعتبار أن أموال الصندوق ينطبق عليها تماماً وصف المال العام، وإيجاد الحلول إزاء عدم القدرة والملاءة المالية للأعضاء عن أي خرق أو ضرر يصيب أموال الصندوق في حال كانت هذه المسؤولية مسؤولية مدنية.

أما فيما يتعلق بالآلية التشريعية في إصدار القانون واللوائح التنفيذية، فدعت إلى ضرورة صدور القانون عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في عملية التشريع. ومعالجة القانون ذاته للتأمينات الواردة فيه كافة (المادة 3).