مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب الزكاة لهذا العام
يرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً تيسيراً على الدافع والآخذ، وقيمتها لهذا العام 1436هـ/ 2015م ( ثمانية شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.
رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى الصحابي عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: " فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكــاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، الذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين" (صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير).
وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176)غم، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسرَ للمعطي، وأنفعَ للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً تيسيراً على الدافع والآخذ، وقيمتها لهذا العام 1436هـ/ 2015م ( ثمانية شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.
ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، وقد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقتها : هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وقد كان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر[ صحيح البخاري، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر، أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زمننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، وتعد وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.
وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.
مقدار فدية الصوم
يتوجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها :-(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، والزيادة على ذلك أفضل، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }( البقرة: 184).
نصاب زكاة المال
يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً؛ أي (20 × 4.25 = 85غم ).
وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة لهذا العام 1436هـ/ 2015م يقدر بـ: (2300) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، وبالنسبة إلى شرط حولان الحول على النصاب حتى تجب فيه الزكاة، فإن الحول هنا يكون حسب
الأشهر القمرية.