الرئيسية » الاخبار الرئيسية »
 
24 كانون الثاني 2019

فيديو|" البوابة" تكشف حيثيات القرارات القضائية التي خالفتها بلديتي رام الله والبيرة

رام الله - خاص بوابة اقتصاد فلسطين                                                                                                                 

تتفاعل في مدينتي رام الله والبيرة قضية الحكم بالسجن على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.

وأوضح مدير مركز الإعلام القضائي فواز البرغوثي في لقاء خاص ل" بوابة اقتصاد فلسطين" اليوم الخميس، أن جذر الأحكام القضائية التي اتخذتها محكمة النقض يعود الى العام 2004 ويفيد بعدم تمتع البلديات والهيئات المحلية بصلاحية الحصول على رخصة لمجموعة من المهن محددة بقانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966 ومن بينها مهنة سائقي المركبات وأصحاب المركبات المعدة للإيجار وغيرها.

وتبين نسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض حصلت عليها " البوابة" أن قرار محكمة صدر عن محكمة بلديات بيت لحم عام 2001 يمنح البلديات حق منح التراخيص وجباية رسومها لمهنة ما وصدر فيما بعد قرارا بالطعن بهذا القرار وصدر حكم من محكمة النقض يفيد بأن قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 1966 يعفي الأشخاص والمؤسسات التابعة لرسوم الرخصة بمقتضى قانون خاص لتعاطي أي صناعة او مهنة او عمل او تجارة بصورة مستقلة وتشمل الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والمساحين وسائقي المركبات وأصحاب المركبات المعدة للإيجار وغيرها.

وأوضح البرغوثي: " أن من رفع الشكوى حول هذه القضية هي البلديات في البدء وخسرتها لصالح أصحاب المهن المشار لها في القانون، وما جرى مؤخرا أن مواطن يملك مدرسة لتعليم السياقة تقدم بشكوى ضد بلديتي رام الله والبيرة تفيد بأن البلديتين لم تلتزم بقرار محكمة النقض".

ويؤكد البرغوثي أن من حق المواطنين المتضررين من البلديات التي تجاوزت هذه الاحكام القانونية في أي مدينة من مدن الوطن التوجه للقضاء الفلسطيني الذي يهدف الى تحقيق العدالة. مشددا إلى ان إجراءات التقاضي فيما يتعلق بقضية رئيسي بلدية رام الله والبيرة جرت وفقا للإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد رئيس بلدية رام الله موسى حديد ورئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في دار بلدية رام الله على احترام القانون وقرارات القضاء. مشددا على ان الوقفة التي حصلت اليوم وتعليق الدوام هو للتضامن وليس موجها ضد القضاء الفلسطيني.

وأوضح حديد ان البلديتين سوف يعملان على الطعن بهذه القرارات من خلال القنوات القانونية المتاحة.

وكان اتحاد الهيئات المحلية أصدر بيانا حذر فيه من الاستمرار بالمساس بالهيئات المحلية والبلدية.

فيما مركز الاعلام القضائي استنكر المركز الإعلامي القضائي بأشد العبارات ردود الفعل والبيانات التي تم نشرها عبر الإعلام الصادرة عن اتحاد البلديات ورئيسي بلدية رام الله وبلدية البيرة وما صرحوا به لوسائل الإعلام بخصوص القرار الصادر بحقهم من قبل محكمة صلح رام الله والقاضي بالحبس مدة ثلاثة أشهر على رئيس بلدية رام الله موسى حديد ورئيس بلدية البيرة عزام قرعان، وذلك بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافاً لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ، لذلك لا بد من توضيح حيثيات القضية التي تمت إجراءات التقاضي فيها بالشكل القانوني وعلى النحو التالي :

أولاً : الدعوى سجلت لدى المحكمة بتاريخ 5/8/2018، حيث عُقدت ثلاث جلسات للمحكمة تغيب المستدعى ضدهم عن الحضور والامتثال أمام القضاء وتقدم المستدعي ببينته بواسطة النيابة العامة.

ثانياً: بعد الرجوع الى ملف القضية تبين بأن المستدعى ضدهما موسى حديد وعزام إسماعيل قد تبلغا من خلال السكرتيرة الخاصة لبلدية رام الله السيدة لبنى واستلمت التبليغ وختمت عليه بختم البلدية، وكذلك السيد عزام من خلال التبليغ باللصق والنشر بتاريخ 3/12/2018 على لوحة إعلانات المحكمة وألصق على مسجد جمال عبد الناصر حيث منع المحضر من الدخول لبلدية البيرة من أجل تبيلغ رئيس البلدية لذلك طلبت النيابة تبلغ المتهم بواسطة اللصق والنشر والمنصوص عليها في المادة رقم 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وكذلك حضرت المحامية المنابة سجى عليوي  من مكتب المحامي كريم شحادة محامي بلدية رام الله جلسات المحاكمة.

ثالثاً: بتاريخ 16/8/2018 تقدم محامي بلدية رام الله كريم شحادة بطلب تصوير الملف أي بعد 11 يوماً من تسجيل الدعوى، وتم إجابة الطلب وتصوير الملف بتاريخ 19/9/2018.

في سياق متصل، استهجن مدير المركز الإعلامي القضائي فواز البرغوثي ما صدر مؤخراً وما تضمنه البيان الصادر عن اتحاد البلديات لما يتضمن من عبارات وألفاظ فيها تطاول ومساس باستقلال السلطة القضائية والنيل من هيبتها ومكانتها؛ فإنه بحد ذاته يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

ونصت المادة "8" من قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005 على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً كاملاً له.

وأكد البرغوثي بأن أبواب القضاء مفتوحة للطعن بالأحكام الذي رسم القانون إجراءاته، لذلك الاحتجاج على الحكم القضائي أو المساس بشخص القاضي مصدره محظور وموضع مساءلة، واحترام  القرارات الصادرة عن القضاء لا بديل عنه لحماية وحدة النسيج المجتمعي ولا بديل عن إنفاذه بحق الجميع.