حقوق مهدورة ورواتب تحت الحد الأدنى للأجور للعاملات في مشاغل الخياطة
خاص بوابة اقتصاد فلسطين
18 عاماً على صدور قانون العمل الفلسطيني، والقانون مازال حبرا على ورق، اضطهاد وظلم يقع على النساء الكادحات في مشاغل الخياطة.
إحدى العاملات في مشاغل الخياطة، (م.أ)، قالت إن العمل في مشاغل الخياطة مليء بالظلم والاستغلال وذلك لغياب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة.
10 نساء فقط تمسكن بالعمل في المشغل الذي تحدثت عنه السيدة (م. أ)، فمعظم العاملات تركن العمل رفضا للظلم المجحف بحقهن، فالعمل لتسع ساعات يوميا دون زيادة في الأجر احدى أشكال هذا الظلم، تقول "حتى إذا طلب منا العمل لساعات إضافية أو العمل بيوم العطلة فإنه يحتسبه كأجر عادي أو نصفه، وليس لنا الخيار بالرفض".
ما يمثل مخالفة صريحة لقانون العمل الذي يحدد عدد ساعات العمل والأجر الإضافي.
كما تتعرض هؤلاء السيدات لتأخير الراتب لعدة أشهر، وذلك لتذرع صاحب العمل بضائقة مادية.
وحول الأجر الذي تتقاضاه العاملة وزميلاتها، قالت السيدة: "قبل شهرين كان صاحب العمل يدفع لنا مقابل عمل 9 ساعات مبلغا يتراوح ما بين 40-50 شيقل في اليوم، بينما وعدنا أن يرفع الأجرة لـ 60 شيقلا باليوم، وللآن نحن ننتظر أجورنا عن الأشهر الماضية".
وأشارت العاملة أنه في بعض الشهور يحاسب صاحب العمل العاملات بمبلغ مالي لا يزيد عن 800 شيقل.
فيما ينص قانون العمل على ضرورة انتظام الأجر أو الراتب أسبوعيا او شهريا، وينص قانون الحد الأدنى للأجور على مبلغ 1450 شيقلا على الأقل أي 65 شيقلا في اليوم، و8.5 شيقلا في الساعة، وهي أمور غير مطبقة بمشاغل الخياطة.
وبخصوص الإجازات السنوية والتي تعتبر من حقوق المرأة العاملة بحسب القانون؛ ألا وهي إجازات كل من الأعياد الرسمية كعيد العمال، وعيد الاستقلال، والأعياد المسيحية والاسلامية، بالإضافة لإجازة سنوية لا تقل عن 14 يوم مدفوعة الأجر عن كل سنة، وإذا أمضت العاملة 5 سنوات بنفس مكان العمل يحق لها 21 يوما إجازة بالسنة مدفوعة الأجر وإجازة الوفاة.
كما أنه في حال المرض، يحق للعاملات إجازة مرضية مدفوعة الأجر ومدتها 14 يوم بأجر كامل، و14 يوم بنصف الأجر شريطة إحضار تقرير طبي صادر عن لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة.
ولكن العاملات في المخايط بالكاد يحصلن على إجازة عيدي الأضحى والفطر فقط، بينما باقي العطل غير معترف بها عند صاحب العمل، واذا احتجن اجازة مرضية او في حالة وفاة او اي سبب طارئ يتم خصمها من أجورهن.
أمراض تصيب العاملات
العمل لساعات طويلة على الكرسي سبب لبعض العاملات أمراضا عدة منها الديسك في منطقة الظهر والرقبة، وتقول العاملة (م. أ) أن زميلتها تعاني من ضعف النظر، وأخرى من ضيق التنفس إثر الأغبرة الموجودة في مكان العمل والتي تنتج من الآلات والملابس الجديدة". وهو الأمر الذي يخالف شروط السلامة في قانون العمل الفلسطيني.
كما يحق للعاملات توفر مكان مناسب لتغيير الملابس، ومكان مخصص لتناول الطعام مع عدد كاف من الطاولات والكراسي، وهذا ما يفتقده المشغل الذي تعمل به العاملة (م.أ)، بالإضافة للكثير من المشاغل التي يغفل عنها القانون.
النقابات: الشكاوى متابعة والرقابة محدودة
بدوره، قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أنه يتم التحقق من الشكاوى المقدمة لاتحاد النقابات ومتابعتها.
وتابع: "هناك حملات تفقدية نقوم بها بدورنا، لكن بمعنى الرقابة نحن لا نملك الحق بذلك، بل تعتبر هذه مهمة مفتشي العمل في الوزارة، فهم المخولين بذلك".
وفي اتصال هاتفي مع أسماء حنون مديرة في وزارة العمل بنابلس للاستفسار عن دور الوزارة بهذا الموضوع، قالت: "دورنا الرئيس يتمثل بزيارة ميدانية لمواقع العمل، بالإضافة لعمل توعية للعاملات حول حقوقهم كعاملة وكامرأة على حد سواء، بالإضافة لتوعية أصحاب العمل على الالتزام بقانون العمل الفلسطيني من ناحية حقوق العمال والعاملات".
وأضافت حنون: "في حال علمنا أن هناك صاحب عمل يخرق القوانين نقوم بداية بإرسال تنبيه له، ومن ثم إنذار وإذا استعصي الأمر يحول للمحكمة".
80% العاملات في مشاغل الخياطة
وبحسب أمين سر النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج منى جبران، فإن السوق الفلسطيني غرق بالصناعة الصينية والتركية، هذا ما سبب إغلاق معظم المشاغل، فيما استطاعت بعضها الوقوف على قدميها من جديد وعادت للعمل ولكن دون تطبيق الحد الأدنى للأجور، علماً أن أغلب العاملين بهذا القطاع هم من فئة النساء بنسبة 80%.
وحول الصعوبات التي تواجه العاملات في المشاغل، قالت جبران: "بحسب ما لاحظته وشاهدته خلال زيارتنا لبعض المشاغل، فإن الأجواء في المشاغل غير صحية، بالإضافة لعدم توفر أماكن استراحة خاصة، مع عدم توفر حمام خاص بالنساء بل يكون مشتركا، كما أن الكراسي غير صحية بينما من المفترض توفر كراسي طبية لحماية العامل من الآلام الظهر والرقبة".
وأضافت: "ويتمثل الاستغلال أيضا بإعطاء بعض العاملات أجور لا تتجاوز الـ500 شيقل، بالإضافة للتحرش الجنسي من قبل صاحب العمل أحيانا".
وأوضحت أن قانون العمل الفلسطيني مر على صدوره 18 عاماً ولا يطبق للآن، كما أنه بحاجة لبعض التعديلات، وقد قام اتحاد النقابات بوضع 17 ملاحظة للتعديل، وذلك لحماية المرأة العاملة تحديدا.
149 إمرأة عاملة في هذا القطاع
وبحسب مسؤولة ملف المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة، فإن نسبة النساء العاملات في مشاغل الخياطة تصل إلى 149 ألف عاملة، وأكدت حموضة، أن هناك تلاعبا في حقوق العاملات من قبل أصحاب العمل، عبر وجود مشغل إسرائيلي يمتلك المشغل والبضاعة ولكن يسجلها باسم إحدى العاملات كي يتهرب من المستحقات والتأمين والضمان الاجتماعي.
وقالت حموضة: "في نابلس قام صاحب أحد المشاغل بعدما أقر قانون الحد الأدنى من الأجور، بتوقيع النساء العاملات لديه على "كمبيالات" تفيد بعدم حصولهن على نهاية خدمة وذلك مقابل إعطاء كل عاملة 2000 شيقل، وهنا كان دور اتحاد النقابات بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية ومحافظة نابلس، بإلغاء هذه الكمبيالات وتمكينهن من حقوقهن".
وتابعت: "كما أن هناك بعض العاملات يوقعن على عقود تفيد أنهن حصلن على راتب بالحد الأدنى للأجور، ولكنها بالحقيقة تحصل على قسم منه فقط، والباقي تسلمه لصاحب العمل، وذلك تحت الضغط والتهديد".
فيديو عائشة حموضة
وأشارت حموصة إلى أن خوف العاملات من صاحب العمل يحول دون تصريح العاملات بالمعلومات الحقيقية. وأكدت أنه من المفترض أن يحقق قانون العمل الفلسطيني برفع القوانين العقابية ضد مخالفي قانون العمل الفلسطيني، ليضع صاحب العمل حساباً إذا أخد حق العاملة انه سيعاقب وتصل لمرحلة إغلاق المنشأة.
ودعت حموضة، النساء العاملات للتوجه إلى الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطيني، لمساندتهن في إنهاء العقود وبداية العمل باكتساب الضمان الاجتماعي.
بنود قانونية ومخالفات بالجملة
وبحسب قانون العمل الفلسطيني فان الأحكام القانونية الخاصة بساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات تنص على:
يعاقب صاحب العمل على أي مخالفة أي حكم من الأحكام القانونية السابقة الخاصة بساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 300 دينار، تتعد العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعف في حال التكرار.
كما يعاقب صاحب العمل على مخالفة أي حكم من الأحكام القانونية الخاصة بالأجور بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 100 دينار مع إلزامه بدفع فرق اجر للعاملة.
وإذا خالف صاحب العمل الأحكام القانونية بالصحة والسلامة المهنية يحق للوزير إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف أي آلة فيها، وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة، بالإضافة للغرامة المالية.
وفي حال خالف صاحب العمل الأحكام الخاصة بتأمين العاملات عن إصابات العمل أو التقصير في واجباته عند حدوث إصابة في العمل يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار.