الحلو يكشف أبرز التعديلات على قانون التقاعد العام في فلسطين
أعلن رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق على قانون التقاعد الجديد، كما تم المصادقة على هذا القرار من قبل مجلس الوزراء بعد مناقشته.
جاءت هذه التصريحات بالأمس، خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج "ملف اليوم" الذي بث على قناة فلسطين.
وقال الحلو أن القانون الجديد جاء ليوحد كل الموظفين تحت مظلة واحدة سميت بقانون التقاعد العام، وأنه أعاد الحقوق لموظفين كانوا يدفعون الاشتراكات المالية قبل عام 2007، فمنذ عام 1994 كان الموظفون في فلسطين يتبعون لقوانين مختلفة، مثل قانون المعاش الذي كان يسري في غزة، وقانون التقاعد الأردني الذي كان ساريا في الضفة الغربية، وكان هناك تمييز ما بين الموظفين بسبب اختلاف الأنظمة المعمول بها في فلسطين.
وينص القانون الجديد أن أي موظف لديه خدمة قبل 1/9/2006، ستنطبق عليه أحكام القانون الذي كان يخضع له سابقا والذي دفع عنه اشتراكات مالية، أما بالنسبة للموظفين الذين خدموا بعد هذا التاريخ، فأنهم سيخضعون لأحكام قانون التقاعد العام والتمتع بكافة أحكامه ، وبالتالي أصبح هناك معادلتين بالتقاعد لإنصاف الموظف، ووصف الحلو أن هذا القانون هو إعادة حقوق مبدأية لسن الخدمة الفعلية لمن يصل سن 60 عاما.
وأضاف الحلو أن الهيئة حاليا تمسكت بسن 60 عاما لأن الأصل بصناديق التقاعد أن ترفع السن ل 65 عاما، لكن بسبب ظروف الاحتلال التي يعاني منها الفلسطينيون وما يتبعه من حصار مالي واقتصادي، فإن الهيئة حافظت على سن 60 عاما حتى لا يتم رفع أرقام البطالة في فلسطين، ولكي يتم الحفاظ على توفر فرص عمل لخريجي الجامعات.
أما بالنسبة لقضية الموظفين الذين جمعوا خدمتهم في القطاعين المدني والعسكري، فقال الحلو أن هذا الموضوع كان يمثل إشكالية كبيرة للهيئة، لأن القانون كان يمنع الجمع بين المدة ما بين القطاع المدني والقطاع العسكري، مع العلم بأن الموظف يقوم بدفع الاشتراكات المالية عن الفترتين في دولة واحدة وذات سيادة واحدة، وبالنسبة للقانون الجديد أصبح الأمر متاحا، وبالتالي تجمع مدة الخدمة المتنوعة في فلسطين كاملة، بشرط أن تكون مدفوعة الاشتراكات وألا يكون الموظف قد أخذ عنها أي مكافئات في ذلك الوقت، وأضاف أن هذا القرار يعمل على رفع مبالغ التقاعد، وتحقيق العدالة والإنصاف بحق موظفي الخدمة المتنوعة (العسكرية والمدنية).
وحول الموظفين الذين يتعرضون للعجز الصحي أو الوفاة، لم يكن هناك حد أدنى للعجز الصحي في القانون الأصل، أي أنه إذا تعرض الموظف لعجز أو وفاة يأخذ النسبة التي يستحق بالقانون بعد بلوغه عامه الستين.
وقال الحلو أن الهيئة نجحت في الوصول إلى حد أدنى هو 30% لأي موظف يصاب بعجز صحي أو وفاة، فمهما بلغت مدة خدمته فإنه يستحق 30% فورا، بحيث تشكل هذه النسبة إعادة للموظف من راتبه. ونصت المادة على أن يتم إنصاف هؤلاء بأثر رجعي، بحيث تعاد تسوية اوضاع هذه الفئة من تاريخ 1/9/2006، يعني أن كل أصحاب العجز والوفاة الذين سويت أوضاعهم بشكل سُلَف سيعاد تسوية حقوقهم بالحد الأدنى 30% مباشرة بعد سريان القانون.
كان القانون القديم يقسم الحقوق للورثة بنسب وحصص حسب جدول معين، وعند تغير الحالة الاجتماعية للوريث داخل الأسرة فيتم خصم حصة الشخص الخارج من الراتب وتعاد للصندوق، وحول هذه القضية قال أنه تم تعديل المادة بحيث تتم تسوية الحقوق التقاعدية على كافة الأعضاء المتبقين بالتساوي داخل الأسرة.
ومن التعديلات الأخرى ذكر الحلو أن السقف في التقاعد العام كان مفتوحا بمعنى أنه ليس له حد أدنى أو حد أعلى، أما الآن فتم تحديد 30% للحد الأدنى، ووصل الحد الأعلى إلى 80%،وأضاف أن الأساس في اعتماد نسب التقاعد هي سنوات الخدمة والعمر، لكن ما يثري الراتب التقاعدي هو سنوات الخدمة الأطول وهي الأساس.
من ناحية أخرى، قال الحلو أن الاستقالة أصبحت جزء من نظام نهاية الخدمة، بحيث أن كل موظف يقوم بدفع الاشتراكات خلال فترة عمله، يتم إعادة ما دفعه بالإضافة لل6% يتم إعادتها بشكل كامل دون أي مساس بها، وتصرف له حسب سنوات الخدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمرأة بالتساوي.