الرئيسية » محلي »
 
14 أيار 2018

إدانات وأحكام بحق تجار قاموا ببيع سلع تموينية فاسدة

نيابة الجرائم الاقتصادية تحصل على إدانات في قضايا بيع سلع تموينية فاسدة..

\

أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي، استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الجرائم الاقتصادية بحق المتهم (م.ش) بتهمة  عرض سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بمبلغ 1000 دينار أردني.

وأدانت المحكمة استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الجرائم الاقتصادية بحق المتهم ( س.ا) بتهمة بيع سلع فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتهمة إدخال منتجات نباتية وحيوانية مهربة خلافا للمادة 4 بدلالة المادة 3 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2017 وتهمة تداول مواد غذائية أو تصنيعها في ظروف وطرق غير صحية خلافا للمادة 19/4 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة  رقم 20 لسنة 2004 حيث تقرر دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس مدة سنة.

وكذلك أدانت المحكمة استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الجرائم الاقتصادية بحق المتهم (م.ا) بتهمة عرض سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005 وإدانته بتهمة تداول أغذية غير صحية سندا للمادة 19 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 حيث تقرر دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الغرامة 300 دينار أردني.

وأدانت المحكمة نفسها المتهم (ر.ع) بتهمة عرض سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005 وتغريمه 1000 دينار أردني.

وأدانت أيضا المتهم (ج.م) بتهمة عرض سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 بدلالة المادة 8 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005 وتغريمه بمبلغ 300 دينار أردني ومصادرة وإتلاف البضائع الفاسدة.

وكذلك أدانت المتهم(خ. ا) بتهمة عرض وبيع سلع فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتهمة عرض منتج خلافا للتعليمات الإلزامية خلافا للمادة 27/2 من ذات القانون وتغريم المدان مبلغ 300 دينار أردني ومصادرة وإتلاف البضائع الفاسدة.

وأدانت المحكمة أيضا المتهم (ن.ب) بتهمة بيع سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم21 لسنة 2005 وتغريمه بمبلغ 300 دينار أردني ومصادرة وإتلاف البضائع الفاسدة.

كما تم إدانة المتهم (ع.ع) بتهمة عرض سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005 وتغريمه بمبلغ 300 دينار أردني ومصادرة وإتلاف البضائع الفاسدة.

حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الجرائم الاقتصادية أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة الجرائم الاقتصادية الأستاذ ياسر صوافطة.

 

مواضيع ذات صلة