الرئيسية » محلي » في دائرة الضوء »
 
24 كانون الثاني 2018

فيديو | أبرز ملامح قانون المالكين والمستأجرين الجديد

صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017م، وأنسبه إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

\

رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

وقال مجلس الوزراء إن مشروع القرار الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني أفضل للتنمية والاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني والاجتماعي إضافة إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار المكاني وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوحيد الإطار القانوني المعمول به وتحديثه.

بدوره، تحدث إبراهيم البرغوثي، مدير مركز مساواة، عن أبرز ملامح المشروع الجديد مبديا في ذات الوقت خشيته من عدم إنصافه في حماية المستأجر، وفقا لأقواله.

وأوضح البرغوثي أن القرار بقانون الجديد قسم المستأجرين إلى فئتين الأولى: المستأجرون الذين يخضعون لأحكام قانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول وتعديلاته وهؤلاء لهم حقوق مكتسبة لا يمكن للحكومة الغاءها لكن الحكومة قلصت الحقوق المترتبة للمستأجرين بموجب القانون ساري المفعول فيما الثانية المستأجرون الذين سيخضعون لأحكام القرار بقانون بعد نفاذه.

اي ان المستأجرين الحاليين الذين هم مستأجرون قبل القرار بقانون الجديد يكونوا خاضعين للقانون الأصلي فيما يتعلق بالحماية القانونية (الامتداد القانوني للعقد)، اما المستاجرون الجدد فيكونوا خاضعين للقرار بقانون، أي لا يوجد امتداد قانوني للعقد ولا حماية قانونية لهم، فالحكومة قلصت الحماية.

وتابع عن أبرز ملامحه: أن المادة 5 من القرار بقانون الجديد المقترح تمنح الحكومة صلاحية زيادة بدل الايجار كل خمس سنوات اضافة الى منح المؤجر زيادات بنسب مختلفة على عقود الاجار السارية منذ 1970 حتى 1995، وينطبق هذا على الجهتين، وهو شكل من اشكال التقييدات على الحماية للمستأجرين القدامى، ومنح المالكين زيادة أخرى بحيث أعطاهم زيادة بدل ايجار للسنوات المذكورة.

حسب المادة 5 فقرة 2 فان لمجلس الوزراء كل خمس سنوات صلاحية تعديل بدل الايجار العقارات المؤجرة لغايات السكن والمبرمة قبل نفاذ احكام هذا القرار بقانون بما يحقق العدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق دولة فلسطين أو أي جزء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وتابع، أن القرار بقانون الجديد يجيز تجديد العقد سنويا حتى وإن ورد في العقد بند أنه يجدد سنويا.

وأيضا، منح القرار بقانون الجديدة صلاحية للمؤجر بزيادة بدل الإيجار للعقود التي تمت بين أعوام 1970-1995 بنسب متفاوتة.

وحسب المادة 12 فانه عقب انتهاء فترة التمديد القانوني للعقد، يحق للمؤجر تعديل بدل ايجار العقارات التي استمر ايجارها دون انقطاع حتى نفاذ احكام هذا القرار بقانون حسب النسب المئوية الآتية:

(15%) من بدل الايجار عن كل سنة استمر فيها الايجار قبل تاريخ 01/01/1970م.
(10%) من بدل الايجار عن كل سنة استمر فيها الايجار من تاريخ 01/01/1970م وحتى تاريخ 31/12/1984م.
(5%) من بدل الايجار عن كل سنة استمر فيها الايجار من تاريخ 01/01/1985 حتى تاريخ 31/12/1994م.

وجاء في نص المادة الثانية منه "يعتبر بدل الايجار المعدل قبل نفاذ احكام هذا القرار بقانون  باتفاق المالك والمستأجر والذي يزيد عما هو محدد في المادة السابقة من هذه المادة بدلاً ملزماً وكأنه قد تقرر بمقتضى هذا القرار بقانون، فإذا كان هذا البدل أقل مما هو محدد في الفقرة السابقة يتم تعديله بحيث يصبح مساوياً لما تقضي به احكام هذه المادة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك."

وأضاف، أن قانون المالكين والمستأجرين الجديد وضع حالات جديدة تعطي مبررات للمؤجر بإخلاء المستأجر من المنزل، ومنها: في حال رغب المؤجر بهدم البناية بشكل شخصي دون وجود حاجة حقيقية لذلك فانه يمكنه الطب من المستأجر إخلاء المنزل.

ومن حالات الاخلاء للعقارات بالقانون المنفذ مثلا ترك المأجور العقار لاخر، او اشراك احد بالعقار او تنازل لاحد اخر او كان البناء ايل للسقوط ... الخ.

وزاد عليها القرار بقانون الحالات التالية:

 لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار المأجور، ولا يحق لأية محكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار بقطع النظر عن انتهاء أجل عقد إيجاره إلا في الأحوال التالية:

إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإيجار أو أي جزء منه مستحق الأداء أو بدل خدمات العقار، ولم يدفع ذلك البدل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه من المؤجر بموجب إخطار من الكاتب العدل.
مخالفة المستأجر لأي شرط من شروط عقد الإيجار المبرم، ولم يقم المستأجر بمراعاة ذلك الشرط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه من المؤجر بموجب إخطار من الكاتب العدل.
 إذا أجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطية العقار أو قسماً منه أو إذا اخلاه لشخص آخر غير المالك أو سمح بشغله من قبل شريك أو شركة.
ترك العقار بلا اشغال دون مبرر مقبول لمدة تزيد عن ستة اشهر.
استعمال المأجور أو أي جزء منه لغاية غير مشروعة.
إلحاق المستأجر أو أحد تابعيه ضرراً متعمداً بالعقار أو المرافق المشتركة، أو سمح بإحداث ذلك الضرر، أو التغيير في العقار بصورة تؤثر على سلامته.
إذا كان المالك مقيماً خارج البلاد ويملك عقاراً مؤجراً، فله حق تخلية العقار ليسكن فيه عند عودته على ان يخطر المستأجر خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
هلاك العقار بصورة جزئية أو كان آيلاً للسقوط ويشكل خطورة على سلامة شاغلي العقار أو المجاورين له.
يحق للمالك تخلية الدرج المؤجر والمؤدي إلى سطح العقار إذا رغب في البناء على ذلك السطح شريطة أن يكون قد حصل على رخصة البناء، وألا يكون للسطح طريق آخر مساو لذلك الدرج في صلاحيته للوصول إلى السطح.
إذا انشأ المستأجر على أرض خاصة له في ذات حدود الهيئة المحلية عقاراً مناسباً لذات الغاية لممارسة أعماله التجارية أو لسكناه.

ويحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في اجراء تغيير أو تعمير او هدم فيه أو في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه على وجه يؤثر في العقار، إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:

أن يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاماً.
أن يكون قد مضى على عقد الاجارة خمسة عشر سنة.
أن لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم.
أن يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء.
ان يكون المالك قد اخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر، على أنه إذا كان في العقار أو الجزء من العقار المراد هدمه أكثر من مستأجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الاحكام التي تصدر بالاخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور احكام ممثالة بحق المستأجرين الآخرين أو الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ.

وتابع، أن القرار بقانون لم يعالج حالات الايجار لاصحاب المحال التجارية الذين دفعوا بدل خلو.

وفي ذات السياق، قال البرغوثي إن القرار بقانون الجديد قلص حقوق الايجار للورثة بعد وفاة المستأجر.

تنتقل حقوق الايجار في العقارات المؤجرة لغايات غير السكن، والعقارات المؤجرة لغايات السكن المبرمة قبل نفاذ احكام هذا القرار بقانون على النحو الآتي:

تنتقل حقوق الإيجار في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى افراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته.
ينتقل حق الاستمرار في اشغال العقار لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها في حال طلاقها او صدور حكم قضائي قطعي بالطلاق او الانفصال ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
تنتقل حقوق الايجار في العقار المؤجر لغايات أخرى غير السكن الى الأصول والفروع من ورثته والى الزوجة وتنقطع حقوقهم عند وفاتهم، كما تنقطع بالنسبة للزوجة في حال زواجها.

وبشأن الأجرة المتدنية للعقارات القديمة قال البرغوثي إنه تم زيادتها سابقا لكن القانون الجديد أتاح للمؤجر وضع محامي لرفع الأجرة.  

ومن وجهة البرغوثي، فان القرار ألغى الفلسفة القائمة على حماية المستأجر بصفته الطرف الأضعف وقلل من الحماية والأمان. وأضاف أن أي مشروع لقانون جديد يتطلب اعداد دراسات متخصصة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي ومستوى الدخل مشيرا إلى أنه لم تضدر أي دراسة بهذا الشأن، وفقا لأقواله.

 

مواضيع ذات صلة