فيديو | أبرز ملامح قانون المالكين والمستأجرين الجديد
صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017م، وأنسبه إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.
رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين
وقال مجلس الوزراء إن مشروع القرار الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني أفضل للتنمية والاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني والاجتماعي إضافة إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار المكاني وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوحيد الإطار القانوني المعمول به وتحديثه.
بدوره، تحدث إبراهيم البرغوثي، مدير مركز مساواة، عن أبرز ملامح المشروع الجديد مبديا في ذات الوقت خشيته من عدم إنصافه في حماية المستأجر، وفقا لأقواله.
وأوضح البرغوثي أن القرار بقانون الجديد قسم المستأجرين إلى فئتين الأولى: المستأجرون الذين يخضعون لأحكام قانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول وتعديلاته وهؤلاء لهم حقوق مكتسبة لا يمكن للحكومة الغاءها لكن الحكومة قلصت الحقوق المترتبة للمستأجرين بموجب القانون ساري المفعول فيما الثانية المستأجرون الذين سيخضعون لأحكام القرار بقانون بعد نفاذه.
اي ان المستأجرين الحاليين الذين هم مستأجرون قبل القرار بقانون الجديد يكونوا خاضعين للقانون الأصلي فيما يتعلق بالحماية القانونية (الامتداد القانوني للعقد)، اما المستاجرون الجدد فيكونوا خاضعين للقرار بقانون، أي لا يوجد امتداد قانوني للعقد ولا حماية قانونية لهم، فالحكومة قلصت الحماية.
وتابع عن أبرز ملامحه: أن المادة 5 من القرار بقانون الجديد المقترح تمنح الحكومة صلاحية زيادة بدل الايجار كل خمس سنوات اضافة الى منح المؤجر زيادات بنسب مختلفة على عقود الاجار السارية منذ 1970 حتى 1995، وينطبق هذا على الجهتين، وهو شكل من اشكال التقييدات على الحماية للمستأجرين القدامى، ومنح المالكين زيادة أخرى بحيث أعطاهم زيادة بدل ايجار للسنوات المذكورة.
حسب المادة 5 فقرة 2 فان لمجلس الوزراء كل خمس سنوات صلاحية تعديل بدل الايجار العقارات المؤجرة لغايات السكن والمبرمة قبل نفاذ احكام هذا القرار بقانون بما يحقق العدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق دولة فلسطين أو أي جزء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وتابع، أن القرار بقانون الجديد يجيز تجديد العقد سنويا حتى وإن ورد في العقد بند أنه يجدد سنويا.
وأيضا، منح القرار بقانون الجديدة صلاحية للمؤجر بزيادة بدل الإيجار للعقود التي تمت بين أعوام 1970-1995 بنسب متفاوتة.
وحسب المادة 12 فانه عقب انتهاء فترة التمديد القانوني للعقد، يحق للمؤجر تعديل بدل ايجار العقارات التي استمر ايجارها دون انقطاع حتى نفاذ احكام هذا القرار بقانون حسب النسب المئوية الآتية:
(15%) من بدل الايجار عن كل سنة استمر فيها الايجار قبل تاريخ 01/01/1970م.
(10%) من بدل الايجار عن كل سنة استمر فيها الايجار من تاريخ 01/01/1970م وحتى تاريخ 31/12/1984م.
(5%) من بدل الايجار عن كل سنة استمر فيها الايجار من تاريخ 01/01/1985 حتى تاريخ 31/12/1994م.
وجاء في نص المادة الثانية منه "يعتبر بدل الايجار المعدل قبل نفاذ احكام هذا القرار بقانون باتفاق المالك والمستأجر والذي يزيد عما هو محدد في المادة السابقة من هذه المادة بدلاً ملزماً وكأنه قد تقرر بمقتضى هذا القرار بقانون، فإذا كان هذا البدل أقل مما هو محدد في الفقرة السابقة يتم تعديله بحيث يصبح مساوياً لما تقضي به احكام هذه المادة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك."
وأضاف، أن قانون المالكين والمستأجرين الجديد وضع حالات جديدة تعطي مبررات للمؤجر بإخلاء المستأجر من المنزل، ومنها: في حال رغب المؤجر بهدم البناية بشكل شخصي دون وجود حاجة حقيقية لذلك فانه يمكنه الطب من المستأجر إخلاء المنزل.
ومن حالات الاخلاء للعقارات بالقانون المنفذ مثلا ترك المأجور العقار لاخر، او اشراك احد بالعقار او تنازل لاحد اخر او كان البناء ايل للسقوط ... الخ.