طلاء أظافر اسلامي .. مرض بألوان زاهية
ياريتني ما سمعت كلام الناس”.. تقولها الأربعينية “س” بحسرة وهي تتأمل أصابع كفيها ذات الأظافر المشوهة.
مشكلة “س” – بدأت قبل سبع سنوات، حين راقت لها فكرة استعمال طلاء أظافر سهل التقشير ويتيح لها تلوينها.هذه الميزة جعلت المنتج معروفا باسم “الطلاء الإسلامي للأظافر”، لسهولة إزالته قبل الوضوء، ما زاد من دائرة رواجه وبخاصة في المناطق الشعبية بالقاهرة لانخفاض سعره.لكن “س” لم تكن تعلم أن هذا الطلاء الذي يكلّف قرابة الـ 2 جنية مقابل 30 – 100 جنية للماركات المرخصة ذات الجودة العالية مصنوع في بير السلم.
بعد شهور من الاستعمال بدأت “س” تشعر بجفاف وتشقق في بعض الأظافر وسرعان ما تطور الأمر إلى تشوهات. وأرجع أطباء مشكلتها إلى وجود مواد كيميائية في الطلاء سهل التقشير تتسرب إلى الجلد وتقيد تدفق الدم في شرايين الأصابع.ورغم أن” س” توقفت عن استخدام الطلاء لكن مشكلة تشوه الأظافر لا تزال تؤرقها منذ سبع سنوات وتدفعها للتردد على المستشفيات بين الحين والآخر على أمل الشفاء وسط تحذيرات الأطباء من أن المخاطر ربما تتجاوز تشوه الأظافر.
معاناة هذه السيدة تتماهى مع تجارب آلاف النساء اللواتي تضررت أظافرهن نتيجة استخدام هذا الطلاء في غياب أدوات رسمية لردع المخالفين بسبب ضعف رقابة وزارة الصحة والعقوبات الواردة في قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994، حسبما توثق معدة التحقيق بعد عام من التقصي.
إذ تنص المادة الثانية من القانون: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفا أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك”.
يقول المحامي بالنقض رامي محمود إن تقادم القانون الخاص بمكافحة الغش والتدليس – صدر في العام 1941 وعدلت بعض مواده في العام 1994 – لايتماشي الآن مع وسائل الغش الحديثة وتطورها، ما ينتج عن هذا الأمر إفلات الأشخاص أو المصانع التي تجري عمليات الغش من المساءلة القانونية.
ووفق محمود فأن الـ 414 قضية التي ضبطت بحالات غش طلاء اظافر أو غيرها من مواد التجميل في المجمل يخرج مرتكبوها عقب دفع كفالة بعد تخفيضها، إن لم يخرج براءة نظرا لضعف القانون وخاصة أن نهاية الماده الثانية من القانون والخاصة بالعقوبه تقول (مع علمه بذلك) وهي ما توفّر مخرجا قانونيا للإفلات من العقوبة.على أن ضعف القانون يشجع على أعمال الغش – بحسب محامي النقض- لعدم وجود نصوص رادعة، إذ أن من يقوم بعملية الغش يربح مئات الآلاف من الجنيهات، ويدفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه عند كل محضر يحرر بحقه.
وتوصلت معدة التحقيق إلى مصادر هذا الطلاء؛ وهي مصانع “غير مرخصة” تخالف المواصفات القياسية المصرية، ما يضر ببشرة وأظافر نساء وفتيات. ويوزع انتاج المصانع في مناطق شعبية بعيدا عن أعين الرقابة.
التقت معدة التحقيق سيدات تترددن على ٣٠ صالون تجميل في أحياء شعبية؛ السيدة زينب، العتبة، فيصل، غمرة، الزاوية الحمراء وبوﻻق الدكرور. وتبين من الاستبيان – غير العلمي – أن قرابة 90 % من المترددات على هذه الصالونات يستعملن طلاء الأظافر سهل التقشير.تضررت السيدة “و” 37 عاما من الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر، إذ أنها شعرت بحكة شديدة بمنطقة “العقلة الأولى” من أصابعها والتى تاتي خلف اظافرها مباشرة، مع استمرار حكها نتج عنه نتوءات جلدية تطورت إلى جروح.
تكمل أنها عندما ذهبت إلى مستشفى الحوض المرصود – عيادات الجلدية – لاستشارة الطبيب أخبرها بأن هذه الحكة هي حساسية جاءت نتيجة استخدامها المفرط لطلاء الاظافر مغشوش أو جودته رديئة.
يقول عباس أحمد – مالك صالون تجميل (كامبا) بحي السيدة زينب – إن “زبوناته” تطلبن استخدام طلاء الأظافر الشعبي ﻻنخفاض سعره.سعر “كرتونة” طلاء الأظافر الشعبي 30 جنيها ( 5 دولارات) بداخلها 25 عبوة يبلغ سعر التجزئة لكل منها جنيها ونصف، بحسب ياسر الصفتي مالك صالون تجميل في شارع الوحدة بحي امبابة. إذ يتراوح سعر الطلاء المرخص والمنتج من خامات ذات جوده عالية حول 30 إلى 100 جنيه ما بين 5 – 14 دولار للعبوة الواحده.
يقول الصفتي إن عروسا “طلبت على سبيل اﻻحتياط استخدام الطلاء على أظافر صناعية يوم زفافها. لكن حين قامت بنزع الأظافر الصناعية كسر جزء من أظافرها بسبب تراكم صبغة الطلاء الشعبي”.
حتى في مناطق القاهرة الراقية، يجد الطلاء الشعبي سهل التقشير زبائنه، إذ تقول عفاف وهبة وهي مالكة صالون تجميل في مدينة نصر إن “زبوناتها” تطلبن استخدام هذا الطلاء نظرا لسهولة ازالته عند الوضوء.
وفي الجامعات كشفت لقاءات معدة التحقيق مع 100 طالبة عن استخدام نحو 70 منهن الطلاء سهل التقشير وذلك لسهولة إزالته وانخفاض سعره.كما يؤكدن أنه عقب الإستخدام المتكرر لهذا الطلاء سهل التقشير نتج عنه تراكم بقع صبغة أسفل الأظافر.توصلت معدة التحقيق إلى أحد المصانع التي تنتج هذا النوع من الطلاء في منطقة “سوق السمك” بحي السيدة زينب.
ودخلت إلى المصنع على أنها طالبة جامعية تريد عينة من الطلاء سهل التقشير ﻻستخدامها في بحث علمي.
داخل المصنع
يعمل في المصنع ستة عمال تبدو على أيديهم بقع داكنة من أثر الكيماويات المستخدمة، ومنهازيت الخروع والجلسرين والصمغ والجيلاتين وسوائل ملونة ومواد لإكساب الطلاء لونا ﻻمعا، وفق ملاحظات معدة التحقيق. المصنع يتكوّن من شقة فقط، تحوي ثلاث غرف تستخدم كمخازن للكيماويات وزجاجات الطلاء الفارغة و”الريشات” التي تثبت في غطاء الزجاجات ﻻستخدامها في تلوين الأظافر.في صالة الشقة، تجري عملية خلط الكيماويات في فوهة خلاط عتيق يصفه العاملون بالطاحونة تتناثر عليه بقع الكيماويات ويصدر عنه ضجيج مزعج أثناء تشغيله.
ويسحب المخلوط من الطاحونة في (جراكن) عبوات تمهيدا لتعبئة الزجاجات الصغيرة باستخدام أقماع بعد إضافة الألوان المختلفة للطلاء. وكان في المصنع (جراكن) عبوات لحوالي 20 لونا تستخدم لإعطاء الطلاء ألوانا مختلفة. وبعد تعبئة الزجاجات الصغيرة، توضع في كراتين وعليها (مصلقات تحمل أسم أحدى الماركات العالمية). وتتسع الكرتونة الواحدة 25 زجاجة لتوزع على تجار الجملة في منطقة العتبة وغيرها من المناطق الشعبية.
تحليل العينة
حملت معدة التحقيق عينة الطلاء إلى مصلحة الكيمياء التابعة لـوزارة الصناعة والتجارة في شارع رمسيس بوسط القاهرة لفحصها، فأظهرن النتائج أنها “غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٥/٥٠١١ والخاصة بمستحضرات التجميل”.يقول الدكتور محروس السيد الأستاذ بقسم الكحوليات مصلحة الكيمياء إن التحليل أظهر أن زمن جفاف العينة بلغ ١٢ دقيقة، ما يزيد عن المدة القياسية التي تتراوح بين 8 – 10 دقائق، وفقاً لمواصفات القياسية المصرية. ويضيف د. السيد أن هذا يعني أن نسبة المواد الصلبة أو الراتنجاتresins في العينة ليست سليمة ما يؤثر على جفاف الطلاء ويتسبب باصابة مستخدميه بالحساسية.
وثبت أيضا أن نسبة المواد الصلبة بلغت 34 %، أقل ب 16 % من الحد الأدنى في المواصفة القياسية الخاصة بوزارة الصحة.وتبين أيضا مخالفة العينة فيما للحد الأدنى من المذيبات إذ سجلت 69.2 % مقابل 90 % كحد أدنى في المواصفة القياسية.
إذ أن الطبقة اللاصقة لطلاء الأظافر غير قويه، ما يجعل الطلاء يتكسر من الأظافر بشكل غير مباشر على هيئة قطع مفتته صغيرة الحجم ويتناثر على أنحاء جلد اليد وفى بعض الأحيان يصل إلى الملابس والجسد، ما يتسبب في بعض حساسية اليد والجسم حسبما يقول الباحث الكميائي في المركز القومي للبحوث أحمد عبدالعليم.وتضم المذيبات مواد التولوين، وهي سائل عديم اللون، كحول، خلات اﻻيثيل، خلات البيوتيل وبيوتيل اﻻثير .Solvents (ethyl acetate, butyl acetate, toluene, diacetone alcohol, ppG-2 butyl ether)ويعد التولوين سائل عديم اللون يعطي للطلاء لونا موحدا على الأظافر. وتكسب خلات الايثيل الطلاء لمعانا. وأما خلات البيوتيل فتساعد على سرعة جفاف الأظافر.
ويساعد بيوتيل الأثير على تماسك الطلاء بعد وضعه على الأظافر. وأما الكحولdiacetone فيتفاعل مع الأسيتون ليساعد على إزالة الطلاء عند تقشيره.
المواصفة القياسية المصرية الخاصة بمستحضرات التجميل
1- أن يكون سهل الإستخدام وسهل الإزالة بمزيل الأظافر المناسب.
2- أن يكون متجانس القوام ولا ينسكب بسهولة.
3- ألا يترك أي بقع من أصل لون المنتج على الأظافر بعد إزالته بالمزيل المناسب.
4- زمن الجفاف لا يزيد عن 6 دقائق على الأظافر للطبقة الواحدة ما عدا طلاء الأظافر المزال بالتقشير بدون مزيل ( peel off) لا تزيد مدة جفافه عن 8-10 دقائق.
5- أن يجتاز إختبار الإلتصاق.
6- أن يجتاز إختبار المعادن الثقيلة.
7- أن يجتاز إختبار مقاومة الماء.
8- أن لا تقل نسبة المواد الصلبة عن 20%.
العلاج مكلف
يقول د.مصطفى عباس استشاري الأمراض الجلدية إن علاج ترسب مواد الطلاء أسفل الأظافر ﻻ يحتاج إلى استعمال مراهم ودهانات موضعية، بل يتطلب تناول كبسوﻻت تشوه الاظافر التى تحتوى على المادة الفعالة اتراكينازول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وهي مجموعة جرعات تكلف ٥٠٠ جنيه/ 66 دولار.
ويضيف د. عباس: “يلجأ أطباء إلى إزالة الأظفر المصاب على أمل نمو ظفر جديد بدون صبغة لكنه حل خاطىء لأن الحالة تتأثر بوجود فطريات وجراثيم مرتبطة بصبغة الطلاء المخالف للمواصفات، ما يتسبب بعودة المرض مرة أخرى”.
المخاطر تصل إلى السرطان
يقول د.جورج عطا الله رئيس لجنة التحقيقات والشكاوى في نقابة الصيادلة إن انتشار الطلاء غير المطابق للمواصفات يرجع لضعف الرقابة من مباحث التموين ووزارة الصحة. ويشرح د. عطا الله: “أن أي منتج صحي لا بد أن يجتاز مراحل عديدة بوزارة الصحة مثل التفتيش الصيدلي ومعامل الأبحاث للتأكد من عدم وجود أضرار جانبية خطيرة لكن طلاء الأظافر سهل التقشير لا يمر بهذه المراحل ما يجعل تواجده بالأسواق كارثة خطيرة”.
يشاطره في التشخيص د. محفوظ رمزي عضو نقابة الصيادلة وصاحب شركة هيرو فارما لمستحضرات التجميل. ويقول د. رمزي إن “بعض الكيماويات الداخلة في تحضير هذا الطلاء يمكن أن تسبب سرطان الجلد مثل مادة الـ(Formaldehyde) المستخدمة كمادة حافظة في طلاء الأظافر إذا استخدمت لفترة طويلة”.
كما أنا نسبة “المذيبات في الطلاء ضئيلة جدا ما يزيد إمكانية ترسب المكونات على الجلد وتسربها إلى داخل الجسم وتزداد الخطورة مع اﻻستخدام لفترة طويلة”. على أن مسؤول مستحضرات التجميل باتحاد الغرف التجارية والصناعات محمد البهي يطالب وزير الصناعة بأن تكون المصانع الكبيرة والصغيرة على السواء خاضعة للرقابة لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية.
ويرى أن مصانع “بير السلم تتمتع بميزة غير عادلة إذ تستخدم خامات رديئة وﻻ تطبق المواصفات ومع ذلك، فإن الرقابة غائبة عنها”. فيما يشير المستشار القانوني أحمد جاد إلى إن القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ يفصّل العقوبات على الغش التجاري، لكنه يقول إن العديد من القضايا تخفف فيها الأحكام لدى اﻻستئناف وربما البراءة بسبب أخطاء في محاضر الضبط.
الرقابة
ينفي المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين محمود دياب وجود تقصير في دورها الرقابي. ويقول إنه في حال ورود معلومات عن مصنع مخالف تشكل حملة تفتيش من مباحث التموين ووزارتي الصحة والصناعة لأخذ عينات من المصنع وتحرير محضر بالواقعة. وإذا اتضح أن العينات غير مطابقة يغلق المصنع ويخضع ملاكه والعاملون به للمحاسبة وفقا للقانون.
يكشف بيان من إدارة مباحث التموين عن تسجيل 414 قضية لدى النيابة خلال عام 2014، ذات صلة بمكافحة تداول مستحضرات تجميل مغشوشة و/ أو مجهولة المصدر. ووفق البيان فقد تم ضبط ٣٦٤١٤٥ مليون عبوة مستحضرات خلال العام الماضي و١١٠.٩٥٥ طن خامات و١٧٧٠ لترا من الخامات، إذ يتم أعدام المضبوطات من المستحضرات ويتم تحويل المحاضر إلى النيابة وعقب الانتهاء من تحقيق النيابة يتم تحويلها إلى محاكم الجنح الخاصة بقضايا الغش التجاري .
اطار مع الموضوع: قانون الغش التجاري رقم ٢٨١ لعام ١٩٩٤
مادة 1: – ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية :
1 – ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
2 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها .
3 – نوع البضاعة أو منشؤها أو اصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد .
4 – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص اخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او كيلها أو فحصها غير صحيحة ” .
مادة 2 : – ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر :
1 – كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
2 – كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة اخرى من أى نوع كانت .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها ” .
مادة 3 : – ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان ” .
مادة 3 مكررا : – ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك .
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه ، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته ” .
مادة 4 : – ” إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعامة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر
( أنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف من شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)